إذا قضت محكمة الاستئناف بعقوبة حبس لا تتجاوز عشرة أيام مع الرد، فإن قرارها يكون مبرماً، ويُردّ الطعن الموجّه إليه شكلاً لوقوعه على حكم غير قابل للطعن.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/ رد استئناف – أصول جزائية – حكم بالحبس. – إن القرار بالحبس عشرة أيام وبالرد يصدر مبرماً. حيث أن الحكم المطعون فيه قضى من حيث النتيجة بالحبس عشرة أيام وبالرد وحيث أن الأحكام المماثلة تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 165 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 214 لعام 1970 وبذلك يكون الطعن واقعاً على حكم مبرم ويتعين رده شكلاً. لهذه الأسباب وعملاً بالمادة 351 من الأصول الجزائية تقرر بالاجماع: رد الطعن شكلاً.