إذا لم يوجد الشخص المطلوب تبليغه، فلا يصح التبليغ إلا لمن أجازهم القانون صراحةً، ولا يجوز التسليم إلى ربّ العمل أو غيره خارج هذه الحصانة الحصرية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ إن الشخص المطلوب تبليغه عن طريق رب عمله باطل وذلك لأن المادة 22 من قانون أصول المحاكمات عددت من يصلح للتبليغ حال عدم وجود الشخص المطلوب تبليغه على سبيل الحصر.