العبرة في تقدير التعويض هي بقيمته عند صدور الحكم، لا بتاريخ الحادث، متى كان هناك تغيّر يُعتدّ به في قيمة النقد.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ 1022 – إن القضاء كان قديماً يقدر التعويض بتاريخ الحادث، وكان هذا مقبولاً لأن قيمة الأشياء كانت شبه ثابتة والتغيير فيها طفيف ولكن القضاء الحديث يعتد بتقدير التعويض في يوم الحكم أخذاً في الاعتبار التغيير الذي طرأ على قيمة النقد ويستوي في هذا القضاء المدني والجزائي (الدعوى المدنية المحاكم الجنائية – مرصفاوي ).