في جريمة إساءة الائتمان لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ كشف نية الأمين في تبديل حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة، لأن هذا التاريخ هو الذي تتحدد به لحظة انكشاف الفعل المكوّن للجريمة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2169 – إن التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين بتغير حيازته من حيازة ناقصة الى كاملة.