• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة المحكمة في تعديل نسبة المسؤولية ورفع التعويض رغم تقرير الخبرة

تقدير تقرير الخبرة والأخذ به أو طرحه، وتعديل نسبة المسؤولية ومقدار التعويض، أمور موضوعية يستقل بها قاضي الأساس متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

نص الاجتهاد

سير تحديد المسؤوليه – خبره – أفضليه المرور – سيارات الأمن والاسعاف والمطافئ لا تثريب على المحكمه أن هي عدلت نسبه المسؤوليه ورفعت التعويض بعد بيان الأسباب الموجبه لذلك. ذلك أن تقرير الخبره لا يخرج عن كونه من جمله الأدله المطروحه للمناقشه وتقدير الأدله واستنباط الحقيقه وتكوين القناعه الشخصيه وتقدير التعويض الملائم من الأمور الموضوعيه التي يستقل قضاه الأساس بتقديرها بلا معقب. قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان سميح الغبرة وضياء الدين ظبيان) (ج 373/1982 ق 1532 ت 25/8/1982).