تختص السلطات الأثرية وحدها بصيانة وترميم الآثار المسجّلة بما يحفظ طابعها ومعالمها، ولا يجوز للمالك أو المتصرف منازعة هذا الاختصاص؛ بينما تبقى الإصلاحات المرتبطة بالاستثمار أو الإشغال من مسؤولية المالك أو المتصرف بشرط موافقة السلطات الأثرية وإشرافها وتحمله للنفقات.
السلطات الأثرية وحدها التي تقوم بصيانة وترميم الأثار المسجلة للمحافظة عليها والابقاء على معالمها وزخارفها ولا يحق للمالك أو المتصرف الاعتراض على ذلك أما الاصلاحات والترميمات الناشئة عن الاشغال أو الاستثمار فيقوم بها المالك أو المتصرف بموافقة السلطات الاثرية وتحت إشرافها على أن يتحمل نفقاتها