• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون الولي ملزما بالتعويض عن الضرر الذي يحدثه القاصر للغير بعلمه غير المشروع مد 174 ق م والتعويض المقصود في هذه المادة يكون غير الضرر بشقيه

مسؤولية الولي عن تعويض الضرر الناشئ عن الفعل غير المشروع الصادر من القاصر، ويكون نطاق التعويض شاملاً لكلا شقي الضرر: المادي والمعنوي.

نص الاجتهاد

يكون الولي ملزما بالتعويض عن الضرر الذي يحدثه القاصر للغير بعلمه غير المشروع مد 174 ق م والتعويض المقصود في هذه المادة يكون غير الضرر بشقيه المادي والمعنوي