مسؤولية الولي عن تعويض الضرر الناشئ عن الفعل غير المشروع الصادر من القاصر، ويكون نطاق التعويض شاملاً لكلا شقي الضرر: المادي والمعنوي.
يكون الولي ملزما بالتعويض عن الضرر الذي يحدثه القاصر للغير بعلمه غير المشروع مد 174 ق م والتعويض المقصود في هذه المادة يكون غير الضرر بشقيه المادي والمعنوي