تخلّف الحدث عن حضور جلسات المحاكمة يمنع التذرّع لاحقاً بأن المحكمة قصّرت في تمكين محاميه من الدفاع عنه، لأن هذا النعي لا يُقبل ممن فوّت على نفسه حضور الخصومة.
اذا تغيب الحدث عن حضور جلسات المحاكمة فليس له ان ينعى على المحكمة عدم تمكينها لمحاميه ان يقوم بواجب الدفاع عنه .