التسوية اللاحقة لصدور الحكم في جرم سرقة الطاقة الكهربائية لا تُنشئ حقاً في التخفيض الجزائي المقرر قانوناً، لأن أثر التخفيف مرتبط بتحقق شروطه في المرحلة التي حددها القانون.
إن مبادرة المحكوم عليه بجرم سرقة الطاقة الكهربائية إلى اجراء التسوية مع المؤسسة العامة للكهرباء بعد صدور حكم بحقه في الأساس لا يتيح له الاستفادة من التخفيض المقرر في المادة 662 ق.ع.