• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تحديد المسؤولية في حوادث السير ليست من الأمور الفنية التي تتطلب مهرفة خاصة كما ان المحكمة ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة الا اذا وجدت

تقدير المسؤولية في حوادث السير مسألة قضائية تستقل المحكمة بتقديرها ما دام ملف الدعوى واضحاً والأدلة كافية، ولا تلزم بالاستعانة بالخبرة إلا عند وجود غموض أو حاجة فنية حقيقية.

نص الاجتهاد

ان تحديد المسؤولية في حوادث السير ليست من الأمور الفنية التي تتطلب مهرفة خاصة كما ان المحكمة ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة الا اذا وجدت غموضا في وقائع الدعوى او اذا وجدت في الأدلة ما يكفي لتكوين قناعتها