• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصدر محكمة الأحداث حكمها في جلسة علنية

محكمة الأحداث تصدر حكمها في جلسة علنية باعتبار العلنية هي القاعدة في إصدار الأحكام ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.

نص الاجتهاد

تصدر محكمة الأحداث حكمها في جلسة علنية