محكمة الأحداث تصدر حكمها في جلسة علنية باعتبار العلنية هي القاعدة في إصدار الأحكام ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.
تصدر محكمة الأحداث حكمها في جلسة علنية