في جرائم إساءة الائتمان، لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ انكشاف فعل الأمين الدال على تغيّر حيازته من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة، لأن هذا الانكشاف هو الذي يُظهر الجريمة ويتيح ملاحقتها.
إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين بتغير حيازته من حيازة ناقصة إلى كاملة