• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القضاء كان قديماً يقدر التعويض بتاريخ الحادث

الأصل في تقدير التعويض أن يُراعى وقت صدور الحكم لا وقت وقوع الحادث، متى كان تغيّر قيمة النقد مؤثراً في العدالة التعويضية.

نص الاجتهاد

إن القضاء كان قديماً يقدر التعويض بتاريخ الحادث، وكان هذا مقبولاً لأن قيمة الأشياء كانت شبه ثابتة والتغيير فيها طفيف ولكن القضاء الحديث يعتد بتقدير التعويض في يوم الحكم أخذاً في الاعتبار التغيير الذي طرأ على قيمة النقد ويستوي في هذا القضاء المدني والجزائي