الأصل أن الدفاتر التجارية لا تُلزم بإبرازها إلا بنصٍّ قانوني، وإذا كان النزاع مدنياً فلا يملك قاضي الأمور المستعجلة تقرير وجوب إبرازها أو الإذن بالاطلاع عليها على نحو واسع، لأن تقدير الحاجة إلى ذلك من اختصاص قاضي الموضوع.
إن إبراز الدفاتر لا يكون إجباريا إلا في الحالات التي نص عليها القانون وفقا لإحكام المادتين 14 – 15 من قانون البينان و المادتين 20و21 من قانون التجارة، و عليه لا يكون قاضي الأمور المستعجلة صالحا للفصل في وجوب إبراز الدفاتر التجارية عندما يكون النزاع ين مدنيا، وليس من المحكمة إن يفتح المجال واسعا إمام المدعين للاطلاع على دفاتر خصومهم و إفشاء ما تضمنته إن لسبب موجب أو غير موجب مما يعود تقديره إلى قاضي الموضوع