• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ارتباط ملاحقة الشريك في الزنا بملاحقة المرأة الزانية

لا يجوز ملاحقة الزوجة دون الشريك الحي في جريمة الزنا .

نص الاجتهاد

لا يجوز ملاحقة الزوجة دون الشريك الحي في جريمة الزنا . المناقشة: حيث أن الواقعة تتحصل في أنه بتاريخ ١٩٨٠/٦/١٤ أقامت النيابة العامة العامة على المدعى عليها بدره بجريمة الزنا، بناء على الادعاء الشخصي المقدم من زوجها عبد الرحيم. وبنتيجة المحاكمة قضت محكمة البداية بتاريخ ١٩٨١/٤/٤ ببراءة المدعى عليها مما نسب اليها لعدم كفاية الادلة بحقها وقد استأنف المدعي الشخصي هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ ١٩٨١/١١/٢٥ بتأييده ولم يرض المدعي الشخصي بهذا الحكم فطعن به طالبا نقضه وحيث أن المادة / ٤٧٥ ق.ع نصت بفقرتها الاولى على أنه « لا يجوز ملاحقة فعل الزنا الا بشكوى الزوج واتخاذه صفة الادعاء الشخصي، وعند عدم قيام الزوجية، فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب، واتخاذه صفة المدعي الشخصي ونصت بفقرتها الثانية على أنه لا يلاحق المحرض والشريك والمتدخل الا الزوج معا » وهذا يعني أن ملاحقة الشريك في الزنا مرتبطة بملاحقة المرأة الزانية ارتباطا لا يقبل التجزئة، فليس للزوج أن يدعي على زوجته دون شريكها الحي فان فعل ذلك لا تسمع دعواه هذا ولئن كان الحكم المطعون فيه سار على غير هذا النهج القانوني و قبل بملاحقة المدعي الشخصي الطاعن لزوجته المطعون ضدها بمعزل عن شريكها خلافا للقانون الا ان ما انتهى اليه من عدم الحكم للمدعي الشخصي بأي تعويض محله من حيث النتيجة ويتعين تأييده لهذه الاسباب تقرر بالإجماع : رد الطعن موضوعا