أن المركز القانوني للموظف فيما يتعلق بمرتبته ودرجته إنما يحدده قرار تعيينه فإذا من تحصن هذا القرار بفوات ميعاد الطعن به لا يعود من الجائز المطالبة بتعديل ذلك المركز استندا لأسباب كانت قائمة عند صدور قرار التعيين
أن المركز القانوني للموظف فيما يتعلق بمرتبته ودرجته إنما يحدده قرار تعيينه فإذا من تحصن هذا القرار بفوات ميعاد الطعن به لا يعود من الجائز المطالبة بتعديل ذلك المركز استندا لأسباب كانت قائمة عند صدور قرار التعيين