• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المركز القانوني للموظف فيما يتعلق بمرتبته ودرجته إنما يحدده قرار تعيينه فإذا من تحصن هذا القرار بفوات ميعاد الطعن به لا يعود من الجائز

أن المركز القانوني للموظف فيما يتعلق بمرتبته ودرجته إنما يحدده قرار تعيينه فإذا من تحصن هذا القرار بفوات ميعاد الطعن به لا يعود من الجائز المطالبة بتعديل ذلك المركز استندا لأسباب كانت قائمة عند صدور قرار التعيين

نص الاجتهاد

أن المركز القانوني للموظف فيما يتعلق بمرتبته ودرجته إنما يحدده قرار تعيينه فإذا من تحصن هذا القرار بفوات ميعاد الطعن به لا يعود من الجائز المطالبة بتعديل ذلك المركز استندا لأسباب كانت قائمة عند صدور قرار التعيين