الإدانة في الدعوى الجزائية تتطلب ثبوت الفعل المجرَّم بأدلة قطعية واضحة لا تحتمل اللبس أو الشك، ولا يجوز تأسيس الحكم بالإدانة على مجرد الظن أو الاستنتاج.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إن الادانة بالجرم يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين، وأن تستند إلى أدلة واضحة قوية لا لبس فيها ولا غموض ولا يتسرب اليها الشك.