• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراض والاستئناف كخيارات للمحكوم عليه

إذا لم يثبت تبليغ المحكوم عليه بالحكم الغيابي أو علمه به من إجراءات التنفيذ، بقي حقه في الاعتراض قائماً حتى تقادم العقوبة. وللمحكوم عليه في هذه الحالة أن يختار بين الاعتراض والاستئناف رأساً، ولا يُعدّ تنازله عن الاعتراض مانعاً من الاستئناف.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1133 – إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أنه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم (مادة 206 قانون اصول جزائية). – إن تنازل المحكوم عليه عن الاعتراض الذي سوف يقبل حتماً فيما لو تقدم به للمحكمة البدائية لا يمنعه من حق تقديم الاستئناف رأساً باعتبار أن الحكم الغيابي صدر قابلاً للاعتراض والاستئناف، بمعنى أن له الخيار في أن يعترض عليه أو أن يسلك طريق الاستئناف رأساً، فشأن الاستئناف شأن الاعتراض في مثل هذه الأحوال.