إذا كان الحكم الصلحي يقضي بغرامة لا تتجاوز مئة ليرة واستأنفته النيابة العامة لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو تأويله، جاز للطرفين في الدعوى، الحق العام والحق الشخصي، استئنافه كلٌّ فيما يخصه، ويكون حكم محكمة الاستئناف مبرماً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1237 – يجوز لأطراف الدعويين الحق العام والحق الشخصي كل فيما يخصه استئناف الأحكام الصلحية القاضية بغرامة لا تزيد على المئة ليرة، إذا استأنفت النيابة العامة هذه الأحكام لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو تأويله، وتصدر الأحكام عن محكمة الاستئناف بصورة مبرمة.