لا يجوز الحكم بالإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على أدلة يقينية واضحة لا يداخلها شك، أما الاستنتاج أو التخمين أو الدليل الملتبس فلا يصلح وحده لإقامة الإدانة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1429 – إن الإدانة بالجرم يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين، وأن تستند الى أدلة واضحة قوية لا لبس فيها ولا غموض ولا يتسرب اليها الشك.