قرارات الاتهام الصادرة عن قاضي التحقيق في جرائم التهريب غير قابلة للطعن بالنقض، أما قرارات منع المحاكمة الصادرة فيها فتخضع للاستئناف أمام قاضي الإحالة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1628 – إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن قرارات الاتهام التي تصدر عن قاضي التحقيق في قضايا التهريب غير قابلة للطعن بطريق النقض وإن القرارات التي تصدر بمنع المحاكمة من أجل هذه الجرائم إنما تخضع للاستئناف أمام قاضي الاحالة.