• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الصلح ضم دعويي منع المعارضة في الضرائب إذا لم يجاوز المطلوب في كل منهما نصاب اختصاصها

يجوز ضمّ أكثر من طلبٍ لمنع المعارضة في دعوى واحدة أمام محكمة الصلح إذا كان مقدار كل طلبٍ على حدة لا يتجاوز النصاب المالي المقرر لاختصاصها.

نص الاجتهاد

يحق لمحكمة الصلح ضم طلب منع المعارضة عن ضريبة دخل الأرباح وطلب منع المعارضة عن ضريبة المسقفات و الرواتب في دعوى واحدة مادام المبلغ المطلوب منع المعارضة به قي كل من الطلبين لا يفوق الثلاثة ألاف ليرة