يجوز ضمّ أكثر من طلبٍ لمنع المعارضة في دعوى واحدة أمام محكمة الصلح إذا كان مقدار كل طلبٍ على حدة لا يتجاوز النصاب المالي المقرر لاختصاصها.
يحق لمحكمة الصلح ضم طلب منع المعارضة عن ضريبة دخل الأرباح وطلب منع المعارضة عن ضريبة المسقفات و الرواتب في دعوى واحدة مادام المبلغ المطلوب منع المعارضة به قي كل من الطلبين لا يفوق الثلاثة ألاف ليرة