إذا كانت الملاحقة الجزائية قائمة على رابطة المتبوع والتابع، فلا يجوز إفراد المتبوع بالملاحقة الجزائية دون التابع؛ وعند وفاة التابع ينتقل حق المتضرر إلى المطالبة المدنية بالتعويض أمام المحكمة المدنية المختصة ضد المتبوع وورثة التابع.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الأول: السقوط بالوفاة/مادة 435/ 2097 – لا يجوز ملاحقة المتبوع بمعزل عن تابعه أمام القضاء الجزائي، فإذا توفي التابع يبقى للمتضرر اقامة دعوى بالتعويض المتبوع وورثة التابع المتوفى لدى المحكمة المدنية المختصة (ف 3 مادة 435 قانون اصول جزائية).