• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمدين المتضامن أن يطلب إدخال الضامن الآخر في الدعوى ليحكم عليه بما يحكم عليه بأدائه للمضرور

إذا كان الالتزام متضامناً، فللدائن أن يطالب أيّ مدين متضامن منفرداً أو مجتمعين، كما يظلّ للمدين المطلوب وحده أن يطلب إدخال المدين المتضامن الآخر في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته بما يترتب عليه من أداء للمضرور.

نص الاجتهاد

انه ولئن كان من حق الدائن مطالبة احد المتضامنين بدينه الا ان ذلك لايمنع هذا المتضامن من طلب ادخال الضامن الاخر بالدعوى ليحكم عليه بما يحكم عليه بادائه للمضرور . المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه، وكافة أوراق الدعوى، وبعد المداولة اتخذت الحكم التالي في أسباب الطعن : تتلخص أسباب الطعن فيما يلي 1. طلبت الجهة الطاعنة دعوة التابع المجند احمد خليف المحمود والزامه بما قد تدفعه عنه الوزارة للجهة المدعية ففي هذه الحالة لا يجوز اخراجه من الدعوى لأنه مدعى عليه من طرف الدعوى فضلا عن انه لا يجوز ترتيب مسؤولية على المتبوع قبل اثبات مسؤولية تابعة 2. لم تناقش محكمة الاستئناف ما اوردته الطاعنة باستدعاء الاستئناف لجهة مدى ترتب المسؤولية تبعا لظروف الحادث مما يجعل قرارها مخالفا للأصول 3. تطلب الجهة الطاعنة الزام المطعون ضده التابع بان يدفع لوزارة الدفاع ما قد تدفع هذه للمدعي المطعون ضده يوسف الاديب في مناقشة اسباب الطعن : حيث أنه لئن كان من حق الدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين بنص المادة ٢٨٥ من القانون المدني وقد اختار المضرور مطالبة الطاعن دون السائق وهو حقه الا أن ذلك لا يمنع الوزارة المدعى عليها ادخال ضامن في الدعوى وقد طلبت ذلك أمام محكمة البداية في جلسة ۱۹۷۸/۱۲/۲۱ ولم ترضخ لقرار حصر النزاع فيها واثارت ذلك في السبب الثاني من أسباب الاستئناف وطلبت ادخال السائق ليحكم لها عليه مما يحكم به عليها بإدائه للمضرور وكان السبب الاول من أسباب الطعن ينال من الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه لهذه الجهة وحيث أن النقض لهذا السبب يتيح للطاعنة اثارة بقية اسباب الطعن مجددا أمام محكمة الموضوع ان كان لذلك مقتضى لذلك تقرر بالاتفاق : نقض القرار المطعون فيه وفقا لما ذكر أعلاه