• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان فرض العقوبة بين حديها الأعلى والأدنى يستقل به قضاة الموضوع

سلطة المحكمة في تقدير العقوبة ليست مطلقة عند الميل إلى التشديد؛ فإذا تجاوزت الحد الأدنى إلى عقوبة أشد وجب أن تسوغ ذلك بأسباب واضحة تبرر العدول عن التخفيف وتنفى شبهة عدم التناسب.

نص الاجتهاد

لئن كان فرض العقوبة بين حديها الأعلى والأدنى يستقل به قضاة الموضوع، غير أنه من الطبيعي فيمن كان مخيراً بين أمرين مختلفين عن بعضهما اختلافاً ظاهراً أن يعلل سبب اختياره جانب الشدة مع جواز اختياره جانب التخفيف، لأن تحديد العقوبة من الأمور المهمة لتعليقها بحياة الناس وحرياتهم وأموالهم والمفروض بالقضاء أن لا يتخطى حدود العدل والمصلحة العامة وهما الركنان الأساسيان في تشريع العقوبة وتطبيقها، ويتعين على المحكمة إذا جنحت إلى التشديد في فرض العقوبة وتجاوزت حدها الأدنى الذي رضي به القانون أن تعلل أسباب هذه الشدة درءاً للشبهة في كون الحكم غير متعادل مع الجريمة فيكون في التعليل القانوني ما يشهد للمحكمة أنها قامت بتحقيق العدالة وفرضت على الجريمة ما تستحقه من عقوبة ولم تذهب إلى الشدة إلا في ظروف تستدعيها