مجرد ملامسة البناء للأثر لا يشكّل مخالفة قانونية ما دام البناء لا يستند إلى الأثر ولا يحجب معالمه الأثرية.
ليس في القانون ما يمنع من إشادة جدار يلامس الأثر إذا كان هذا الجدار لا يستند إليه ولا يخفي المعالم الأثرية