• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان من أسباب النقض خلو الحكم من أسبابه الموجبة او عدم كفايتها او غموضها

انعدام الأسباب الموجبة للحكم، أو قصورها، أو غموضها، يُشكّل سبباً مستقلاً للنقض.

نص الاجتهاد

ان من أسباب النقض خلو الحكم من أسبابه الموجبة او عدم كفايتها او غموضها .