• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان لقرار لجنة الاذن المؤلفة وفقا للمادة 114 ق السلطة القضائية برفض إجازة النائب العامة لاقامة الدعوى بحق القاضي بالنسبة للافعال التي قام

إذا رفضت لجنة الإذن المختصة منح الإجازة لملاحقة قاضٍ جزائياً عن أفعال محددة، امتنع تجديد الملاحقة عن الأفعال ذاتها، لأن القرار يحوز حجية تمنع إعادة طرح النزاع، وتبقى هذه الحصانة مرتبطة بوقائع الفعل لا بصفة القاضي فقط.

نص الاجتهاد

ان لقرار لجنة الاذن المؤلفة وفقا للمادة 114 ق السلطة القضائية برفض إجازة النائب العامة لاقامة الدعوى بحق القاضي بالنسبة للافعال التي قام بها حجية الامر المقضي به فلا يجوز تجديد الملاحقة عن تلك الأفعال ولو بعد ترك القاضي سلك القضاء ذلك ان الحصانة القضائية التي يتمتع بها القاضي تلازمه مادام على رأس عمله كما ان حجب الاجازة عن النائب العام لاقامة الدعوى بحق القاضي وهو على رأس عمله تنسحب الى ما بعد تركه القضاء بحيث يمتنع على المدعي ان يعود لملاحقة القاضي جزائيا لمرة اخرى بأي وجه لان في ذلك خرقا لمبدأ الحصانة المتصل بالنظام العام .