إذا رُدّ الاعتراض في المحاكمة الاعتراضية، فإن أسباب الطعن لا تصل إلى القرار الغيابي ولا تُثار لمناقشته موضوعاً.
ان رد الاعتراض في المحاكمة الاعتراضية يحول دون وصول أسباب الطعن الى القرار الغيابي والبحث فيها