• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان رد الاعتراض في المحاكمة الاعتراضية يحول دون وصول أسباب الطعن الى القرار الغيابي والبحث

إذا رُدّ الاعتراض في المحاكمة الاعتراضية، فإن أسباب الطعن لا تصل إلى القرار الغيابي ولا تُثار لمناقشته موضوعاً.

نص الاجتهاد

ان رد الاعتراض في المحاكمة الاعتراضية يحول دون وصول أسباب الطعن الى القرار الغيابي والبحث فيها