• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القناعة التي تستقل محكمة الموضوع بتكوينها من الأدلة المطروحة امامها من خلال الدعوى يجب ان تستند الى مناقشة منطقية وسائغة

تستقل محكمة الموضوع بتكوين قناعتها من الأدلة، لكن هذا الاستقلال مشروط بأن يكون استنباطها مبنياً على مناقشة منطقية وسائغة للأدلة المطروحة.

نص الاجتهاد

ان القناعة التي تستقل محكمة الموضوع بتكوينها من الأدلة المطروحة امامها من خلال الدعوى يجب ان تستند الى مناقشة منطقية وسائغة .