تستقل محكمة الموضوع بتكوين قناعتها من الأدلة، لكن هذا الاستقلال مشروط بأن يكون استنباطها مبنياً على مناقشة منطقية وسائغة للأدلة المطروحة.
ان القناعة التي تستقل محكمة الموضوع بتكوينها من الأدلة المطروحة امامها من خلال الدعوى يجب ان تستند الى مناقشة منطقية وسائغة .