لا يجوز اللجوء إلى الطعن بالنقض متى كان طريق الاعتراض ما يزال متاحاً للطاعن، لأن النقض طريق استثنائي لا يُسلك إلا بعد استنفاد الطريق العادي المقرر.
لايجوز سلوك طريق الطعن بالنقض طالما ان الاعتراض كان مفتوحا امام الطاعن .