الصفة الإجرائية للشخص يجب أن تثبت على نحو صحيح ومن تلقاء المحكمة عند نظر الدعوى، ولا يترتب على حضور الولي في الخصومة تحميله المسؤولية المالية تلقائياً ما لم يكن قد أُقيمت عليه الدعوى بهذه الصفة وأُعلن للمحاكمة بها وفق الأصول.
إن صحة التمثيل من النظام العام وللمحكمة التثبت منه في جميع الأحوال إن حضور الأب كولي لا يستتبع تلقائيا الزامه بالتعويض بصفته مسؤول بالمال طالما لم يكتسب هذه الصفة بالادعاء عليه أصولا ويدعى إلى المحاكمة بهذه الصفة أيضا مع الإشارة إلى عدم جواز استدراك الادعاء على الولي بعد النقض