• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاتفاق على شراء الذهب بالنقد السوري متى حدد المتعاقدان السعر بالليرة السورية

إذا اتفق المتعاقدان على دفع قيمة الليرات الذهبية بالنقد السوري وبالسعر الذي تراضيا عليه، عُدّ ذلك شراءً للذهب بالنقد السوري، ولا يمنعه القانون.

نص الاجتهاد

إن الاتفاق على دفع قيمة الليرات الذهبية نقدا سوريا بسعر عينه المتخاصمان هو من قبيل شراء الذهب بالنقد السوري الذي لم يمنعه القانون