إذا اتفق المتعاقدان على دفع قيمة الليرات الذهبية بالنقد السوري وبالسعر الذي تراضيا عليه، عُدّ ذلك شراءً للذهب بالنقد السوري، ولا يمنعه القانون.
إن الاتفاق على دفع قيمة الليرات الذهبية نقدا سوريا بسعر عينه المتخاصمان هو من قبيل شراء الذهب بالنقد السوري الذي لم يمنعه القانون