• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي ان يظهر النقص في الأموال المسلمة الى الموظف عند جردها حتى تعتبر جريمة الاختلاس تامة مالم يتوفر فيه قصد الفاعل بأنه يسرق مال الغير

تجردّ جريمة الاختلاس من تمامها إذا اقتصر الدليل على وجود نقصٍ في الأموال المعهودة إلى الموظف عند الجرد دون إثبات قصد التملك والاستيلاء؛ إذ يلزم لقيامها توافر الركن المعنوي المتمثل بنية الاستيلاء على مال الغير.

نص الاجتهاد

لا يكفي ان يظهر النقص في الأموال المسلمة الى الموظف عند جردها حتى تعتبر جريمة الاختلاس تامة مالم يتوفر فيه قصد الفاعل بأنه يسرق مال الغير وبقصد امتلاكه والاستيلاء عليه .