وجوب حضور ممثل النيابة العامة وسماع أقواله أمام المحكمة الاستئنافية كشرط لصحة انعقادها وصحة المحاكمة، ويُبطل الإغفال ويعرّض الحكم للنقض.
من المقرر فقها وقانونا ان المحكمة الاستئنافية لاتنعقد بغياب ممثل النيابة العامة ولاتستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله مد 196 ق ا ج ان ذهول المحكمة عن سماع اقوال ممثل النيابة العامة يجعل الحكم الصادر عنها مشوبها بالخطأ في تطبيق القانون ويعرضه للنقض .