قرار منع المحاكمة لا يمنع إعادة تحريك الدعوى الجزائية إذا ظهرت بعده أدلة جديدة منتجة في الدعوى، ومنها المستندات أو الأوراق التي لم تُعرض على جهة التحقيق سابقاً وكان لها أثر في تعزيز عناصر الاتهام.
إن حجية قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة تزول بظهور أدلة جديدة تؤيد التهمةإن من بين الأدلة الجديدة الأوراق التي لم تكن قد بحثت إذا كان من شأنها تقوية الأدلة