يشترط للحكم بالإدانة أن تقوم المحكمة على دليل يقيني واضح ومباشر أو على مجموعة أدلة متساندة تولّد الجزم، ولا يجوز أن تُبنى الإدانة على الظن أو التخمين أو الاستنتاج المجرّد.
ان الإدانة بالجرم يجب ان تبنى على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين وان تستند الى ادلة واضحة قوية لالبس فيها ولا غموض ولا يتسرب اليها الشك .