ظهور مستندٍ جديدٍ بعد صدور الحكم، وكان مجهولاً لدى المحكمة وقت الفصل في الدعوى، ومن شأنه أن ينفي الجرمية أو يثبت عدم المسؤولية، يُعد سبباً مقبولاً لإعادة المحاكمة وينال من الحكم المبرم.
ان ظهور وثيقة بعد صدور الحكم كانت مجهولة من المحكمة حين اصدار حكمها ومن شأنها نفي الصفة الجرمية عن المحكوم عليه يجعل طلب إعادة المحاكمة مقبولا وينال من الحكم . المناقشة: حيث أن الواقعة تتحصل في انه بتاريخ ۱۹۷۸/۰۲/۱۷ نظم عناصر من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ضبط مخالفة بحق طالب اعادة المحاكمة حنا افرام لإقدامه على فلاحة ارض البادية مخالفا بذلك أحكام القانون رقم ١٣ لعام ۱۹۷۳ واحيل الضبط الى محكمة الصلح بدير الزور، فقضت بتاريخ ا ۲۳ ١٩٧٨/١٢ بتفريم المدعى عليه حنا مبلغ ثلاثين الف ليرة سورية وقد استأنف المدعى عليه هذا القرار فرد استئنافه شكلا بتاريخ ا ۱۹۸۰/۱۰/۲/۲ لوقوعه ضد قرار مبرم، كما طعن به، فرد طعنه شكلا بتاريخ ا ۱۹۸۲/۱/۲۰ لنفس السبب وبتاريخ ۱۹۸۲/۷/۱٥ قرر وزير العدل احالة طلب اعادة المحاكمة المقدم له من المحكوم عليه حنا الى الغرفة الجزائية في محكمة النقض للنظر بأمر اعادة المحاكمة في الحكم الصلحي الصادر بتاريخ ۱۲/۲۲/ ۱۹۷۸ لان حنا استحصل على بيان من مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي، بدير الزور بتاريخ ا ٤/٢٤/ ۱۹۸۲، أي بعد صدور الحكم الصلحي المبرم بحقه يشير الى ان الارض موضوع نسيط المخالفة غير مشمولة بأحكام القانون رقم ۱۳ لعام ۱۹۷۲ وأن هذه الوثيقة تعتبر سندا كان مجهولا حين المحاكمة وكان من شأنها اثبات براءة المحكوم عليه. النظر في الطعن : حيث أن الوثيقة المؤرخة ا ١٩٨٢/٤/٢٤ الصادرة عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بدير الزور والتي حصل عليها المحكوم عليه حنا بعد صدور الحكم الصلحي المبرم بحقه، كانت مجهولة المحكمة من حين اصدار حكمها حال ثبوت ان الارض هي نفسها موضوع المخالفة ومن شأنها نفي الصفة الجرمية عن فعله وبالتالي تقرير عدم مسؤوليته وحيث أن الاسباب التي أوردها وزير العدل في طلب اعادة المحاكمة في محلها القانوني، وتنال من الحكم الصلحي المبرم، ويتعين نقضه لهذه الاسباب تقررقبول اعادة المحاكمة شكلا. قبوله موضوعاً ونقض الحكم الصلحي بتاريخ ۱۹۷۸/۱۱/۲۲