القرار الجزائي الصادر عن محكمة الجنايات يكون معيباً إذا خلا من خلاصة مطالبة النيابة العامة ولم يتضمن معالجةً للدفوع المثارة والرد عليها، لأن هذا الإغفال يخلّ بمتطلبات التسبيب ويُفقد الحكم سلامته.
يجب ان يتضمن قرار محكمة الجنايات خلاصة عن مطالبة النيابة العامة ان يورد الدفوع المثارة ويرد عليها . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى تجريم الطاعن فيصل بجناية الشروع التام بالقتل قصدا المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة ٥٣٣ بدلالة المادة ۲۰۰ من قانون العقوبات لم يورد خلاصة عن مطالبة النيابة العامة مخالفا بذلك أحكام المادة ١٥٤ من قانون الاصول الجزائية وأن تبني قرار الاتهام من قبل النيابة العامة لا يمكن اعتباره من قبيل طلب التجريم فضلا ان المحكمة من لم تورد كافة الدفوع المثارة وترد عليها مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه و ترد عليه بعض أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه لهذا تقرر بالاتفاق خلافا للمطالبة :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه