ان قرارات قاضي الإحالة في الجنح لا تقبل الطعن الا من جانب النيابة العامة والمدعى عليه اذا قضت في موضوع الاختصاص او بمسائل لاتملك محكمة الأساس تعديلها .
ان قرارات قاضي الإحالة في الجنح لا تقبل الطعن الا من جانب النيابة العامة والمدعى عليه اذا قضت في موضوع الاختصاص او بمسائل لاتملك محكمة الأساس تعديلها . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى الى الظن على المدعى عليهم ممدوح محمد راشد عباس آغا وعدنان خالد الكردي وعدنان بن محمود موسى باشا جنحة الاختلاس المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة ٧٤٩ من قانون العقوبات العام والزام محاكمتهم أمام محكمة بداية الجزاء بحماه وحيث أن الجهة المدعية والمدعى عليهم يطعنون بهذا القرار وان قرارات الإحالة امام محاكم الجنح أو المخالفات الصادرة عن قاضي الإحالة لا تقبل الطعن فيها الا من جانب النيابة العامة والمدعى عليه اذا فصلت في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الاساس تعديلها عملا بأحكام المادة ٣٤١ من قانون الاصول الجزائية وحيث أن القرار المطعون فيه غير قابل للمطعن من جهة الادعاء الشخصي وانه لم يفصل في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الاساس تعديلها مما يتعين معه رد الطعون الأربعة شكلا لذلك تقرر بالاتفاق : رد الطعون الاربعة شكلا