على المحكمة الإحاطة بأدلة القضية ومناقشتها مناقشة قانونية كما ان على الأكثرية ان تضع مخالفة المستشار المخالف موضع المناقشة وترد عليها .
على المحكمة الإحاطة بأدلة القضية ومناقشتها مناقشة قانونية كما ان على الأكثرية ان تضع مخالفة المستشار المخالف موضع المناقشة وترد عليها . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى بالأكثرية الى براءة المطعون ضده من جرم أجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر است مرات لم يخط بكافة أدلة هذه القضية ولم يناقشها مناقشة قانونية فضلا عن أنه لم يضع مخالفة المستشار المخالف موضع المناقشة ويرد عليها مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ومشوبا بالغموض والقصور وترد عليه اسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه لهذا تفرر بالاتفاق وفقا للمطالبة :قبول الطعن شكلا قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه