• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز قانونا ملاحقة المسؤول بالمال بمعزل عن السائق المتوفى ويبقى للمتضرر مطالبة ورثة المتوفى امام المحكمة المدنية المختصة

لا يجوز قانونا ملاحقة المسؤول بالمال بمعزل عن السائق المتوفى ويبقى للمتضرر مطالبة ورثة المتوفى امام المحكمة المدنية المختصة

نص الاجتهاد

لا يجوز قانونا ملاحقة المسؤول بالمال بمعزل عن السائق المتوفى ويبقى للمتضرر مطالبة ورثة المتوفى امام المحكمة المدنية المختصة المناقشة: بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ١٩٨١/٤/١٦ عن محكمة استئناف حلب رقم ١٤٠/٤٠٢ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ۱۹۸۲/۱/۲٤ رقم ۲۲۲ المتضمنة طلب ردهما موضوعا وتصديق القرار. بالمداولة اتخذ القرار الاتي : حيث ان البحث في الطعن يقتصر على ناحية الالزامات المدنية لإسقاط دعوى الحق العام بقانون العفو رقم ۲٦ لعام ۱۹۷۸ وحيث أنه يبين من مجمل وقائع الدعوى أن سائق السيارة الحكومية التي تحمل اللوحة رقم ۱۰۹۰۹ سورية كان المغدور محمد شريف القاسم وحيث انه لا يجوز قانونا ملاحقة المسؤول بالمال بمعزل عن السائق المتوفي اذ يبقى للمتضرر مطالبة ورثة المتوفي أمام المحكمة المدنية المختصة بصراحة المادة /٤٣٥/ من الاصول الجزائية وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي قضى بالزام مؤسسة المشاريع الكبرى بالتعويض عن الاضرار التي أحدثها سائقها المتوفي انما يغدو مشوبا بالقصور في التدقيق والاستدلال وتطبيق أحكام القانون ويتعين نقضه من هذه الجهة أما الجهات الاخرى فان الحكم المطعون فيه جاء في اسبابه ومنطوقه سليما من حيث النتيجة ولا تنال منه اسباب الطعن لذلك تقرر بالاتفاق وخلافا للمطالبة نقض الحكم المطعون فيه موضوعا لجهة الحقوق الشخصية بمساءلة مؤسسة المشاريع الكبرى بالتعويض عن الاضرار التي احدثها سائقها محمد قاسم، ورد الطعن بالنسبة للنواحي الاخرى