• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعددت الطلبات الأصلية في الدعوى اعتبر التقدير جملة متى اتحد سببها القانوني واستقل كل طلب عند اختلاف السبب

الطلبات الأصلية المتعددة في الدعوى تُجمع في التقدير إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، وتُفرد في التقدير إذا اختلفت أسبابها القانونية، ويترتب على ذلك تحديد الاختصاص النوعي أو القيمي بحسب مجموع الطلبات أو قيمة كل طلب على حدة.

نص الاجتهاد

إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة وإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة ويتعين الاختصاص تبعاً لهذا التقدير وعليه فإن طلب منع المعارضة بطريقة دخل الأرباح وطلب نع المعارضة بضريبة المسقفات والرواتب ناشئان عن سبب قانوني واحد المناقشة: الحكم المميز الصادر وجاهياً عن محكمة صلح دمشق في 6/12/1955 رقم 4274/1213 القاضي بتلاشي ضريبة الدخل وما يتفرع عنها المطروحة على المدعي أديب. عن سني (1950 – 1948) وما قبلها باستثناء ضريبة عام 1949 الباقية بذمته والبالغة 248.40 ليرة سورية وبمنع وزير المالية بالإضافة لوظيفته من معارضته بتلك الضرائب المتلاشية ما عدا ضريبة عام 1949 والمقيد بحسابه رقم 118 بالاضبارة رقم 9193 منطقة 2 ومنع الجهة المدعى عليها المميزة من معارضة المدعي المميز عليه بضريبة المسقفات وتفرعاتها المطروحة على المدعي عن سني 1950 وما قبلها والمسجلة برقم الحساب 323 اضبارة رقم 68212 منطقة 22 وذلك لتلاشيها بالتقادم. ويرد دعوى المدعي وإبقاء ضريبة الرواتب على عاتقه عن سنة 1950 وما قبلها والمقيدة برقم حساب 32 اضبارة رقم 69413 منطقة 2 وذلك الرد لعدم تلاشي هذه الضرائب بالتقادم.لما كانت المادة 51 من قانون أصول المحاكمات نصت على أنه في الأحوال التي يعين القانون فيها اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة يوم رفع الدعوى. وكانت المادة 58 من هذا القانون نصت على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد. كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة، وكان ظاهراً من ضبط الدعوى المضمومة أن المدعي يهدف بتلك الدعوى إلى منع معارضة الجهة المميزة بالمبلغ الوارد فيها عن ضريبة دخل الأرباح عن السنين المبينة في الادعاء.وكان موضوع هذه الدعوى هو طلب منع المعارضة بضريبة المسقفات والرواتب عن سنة 1950 وما قبلها. وكان سبب الطلب الأصلي في الدعوى المضمونة يختلف عن سبب الطلب في هذه الدعوى، وكان المبلغ المطلوب منع المعارضة به في كل من الدعويين أقل من ثلاثة آلاف ليرة سورية. كان النظر في الدعوى بعد ضمها من اختصاص قاضي الصلح بمقتضى المادة 62 من القانون المشار إليه بدلالة المادتين الملمع إليها أعلاه.ولما كانت أوراق الأخبار الثلاثة بمطالبة المميز عليه بضرائب دخل الأرباح والرواتب وضرائب المسقفات فإن عام 1950 وما قبل أرسلت للمكلف بتاريخ 27/3/1955 وكانت المطالبة بكل ضريبة من الضرائب الثلاث موضوع الدعوى حاصلة بورقة اخبار مستقلة.وكان وكيل الجهة المميزة لم يبرز ما يثبت به حصول مطالبته للمميز عليه عن احدى تلك الضرائب في عام 1951 .وكان دفع المميز عليه قسماً من أحد أنواع تلك الضرائب قبل تبلغ الاخبار لا يقطع التقادم في الضريبة الأخرى.كان الحكم المميز موافقاً للقانون والأصول لا يرد عليه ما جاء باستدعاء التمييز. لذلك تقرر بالاجماع تصديق الحكم المميز.