• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرارات منع المحاكمة الصادرة عن قاضي التحقيق في قضايا التهريب لاتقبل الطعن

ان قرارات منع المحاكمة الصادرة عن قاضي التحقيق في قضايا التهريب لاتقبل الطعن ب

نص الاجتهاد

ان قرارات منع المحاكمة الصادرة عن قاضي التحقيق في قضايا التهريب لاتقبل الطعن بالنقض وانما الاستئناف لدى قاضي الإحالة . المناقشة: من حيث أن قرار قاضي التحقيق باتهام الطاعن مالك محمود صالح بجناية الشروع بالتهريب لا يقبل الطعن بطريق النقض عملا بالفقرة الثانية من اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الصادر بتاريخ ١٩٨٢/٦/٢٣ رقم طعن الطاعن المذكور مردودا شكلا ومن حيث أن قرارات منع المحاكمة فيما يتعلق بالمرسوم ١٣ لعام ١٩٧٤ المتعلق بقضايا التهريب لا تقبل الطعن مباشرة عملا بالفقرة الثالثة من قرار الهيئة العامة المشار اليها بل تقبل الاستئناف امام قاضي الإحالة وبذلك يكون طعن النيابة العامة بحق المطعون ضده مالك محمود محفوض مردودا شكلا ايضا. لذلك تقرر بالاتفاق وعملا باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم ١٦ لعام ۱۹۸۲ : رد الطعنين شكلا