• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز حبس المحكوم عليه لاستيفاء بدل الأشياء الجهازية لأنه دين في ذمة الزوج لا يدخل في الحقوق التي يجيز القانون حبس المدين لتأمينها

الحبس التنفيذي لا يُلجأ إليه إلا لتأمين الحقوق التي نص عليها القانون حصراً، ولا يشمل بدل الأشياء الجهازية لأنه دين مالي مستقل عن المهر.

نص الاجتهاد

إنمن قانون أصول المحاكمات لم تجز لرئيس التنفيذ حبس المحكوم عله الا لتأمين بعض الحقوق التي أتت على ذكرها بصورة حصرية وبدل الأشياء الجهازية لا يدخل في عداد الحقوق التي يجيز القانون حبس المحكوم عليه الا لتأمين بعض الحقوق التي أتت على ذكرها بصورة حصرية وبدل الأشياء الجهازية لا يدخل في عداد الحقوق التي يدجيز القانون حبس المحكوم عليه لتأمينها باعتبار أن هذا البدل دين في ذمة الزوج ولا يدخل في مفهوم المهر