• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة الواقعة في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي ولو طعن فيه بالاستئناف أو النقض

يُحدَّد اختصاص دائرة التنفيذ تبعاً لمحكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم الأساس، ولا يتبدل هذا الاختصاص بطرق الطعن اللاحقة. ولا يترتب على دفع المنفذ ضده بعدم الاختصاص أن يقرر رئيس التنفيذ إحالة الملف، ما لم يكن ثمة نص يجيز الإحالة في حالة تقرير المحكمة نفسها عدم اختصاصها المحلي.

نص الاجتهاد

لا يحق لرئيس التنفيذ اذا دفع المنفذ ضده بعدم الاختصاص أن يقرر إحالة الملف الى الدائرة المختصة لأن هذا النص ورد في حالة تقرير المحكمة فقط عن اختصاصها المحلي المناقشة: من حيث أن المادة 274 أصول محاكمات تنص على أن دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم. ومن حيث أنه يقصد بالمحكمة مصدرة الحكم محكمة الدرجة الأولى حتى ولو كان الحكم قد طعن فيه بالاستئناف أو النقض ومهما كانت النتيجة. بل نتيجة الطعن وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محاكم الاستئناف السورية لأن حكم محكمة الدرجة الأولى هو الذي بت في أساس الدعوى ولا يغير من هذا الرأي تأييده أو الغاؤه من قبل المحاكم الأعلى وفي ذلك تسهيل لمصلحة طرفي التنفيذ. ومن حيث أنه لا يحق لرئيس التنفيذ إذا دفع المنفذ ضده بعدم الاختصاص أن يقرر إحالة الملف إلى الدائرة المختصة لأن النص ورد في حالة تقرير المحكمة فقد عن اختصاصها المحلي (مادة 147 أصول). من حيث أن ما قرره رئيس التنفيذ والحالة ما ذكر واقع في محله القانوني ويتفق مع الأصول ولا تنال منه الأسباب الاستئنافية التي تناولها الطعن.