تقدير التعويض عن وضع اليد على جزء من عقار لا يخضع لأحكام القانون رقم 3 لعام 1976 ما لم يكن هناك مرسوم استملاك؛ كما أن الحكم بالتعويض يكون سابقًا لأوانه إذا كانت قيود صحيفة العقار، كإشارة الرهن، تحول دون قبض التعويض أو نقل الملكية قبل تطهير الصحيفة.
في حال وضع اليد على جزء من عقار دون مرسوم استملاك فلا محل لاعمال أحكام القانون رقم 3 لعام 1976 عند تقدير القيمة المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن، وعلى الحكم المطعون فيه وعلى مطالبة النيابة العامة رقم ٧٥٤ / وتاريخ ۱۹۸۱/۱۰/۲۸ وعلى كافة الاوراق. وبعد المداولة اتخذت الحكم الاتي:: في أسباب الطعن تتلخص أسباب الطعن فيما يلي 1. عمدت المحكمة الى تحويل الخصومة الى الهيئة العامة لابنية التعليم دون ما تشير الى أن المدعي طلب ذلك وكان يتوجب رد الدعوى لعدم صحة الخصومة 2. نازعت الجهة الطاعنة في المساحة المتجاوز بها على عقار المدعي المطعون ضده وكان على المحكمة ان تعمد الى اعادة الخبرة للتحقق من مساحة التجاوز 3. ان الحكم المطعون فيه لا يشير الى ان الخبير الذي اعتمدته المحكمة هو من عداد الخبراء الواردة اسماؤهم في الجدول المعتمد من وزارة العدل. 4. لم يتقيد الخبير بالأسس المحددة بالقانون رقم 3 لعام ١٩٧٦ 5. لم يبين الخبير الأسس التي اقيم عليها التقدير خلافا لأحكام المادة ١٥١ بينات 6. بالغ الخبير في تقدير قيمة المتر المربع في مناقشة اسباب الطعن حيث ان المدعي اختصم ابتداء المدير العام لمؤسسة ابنية التعليم وصدر الحكم على الهيئة العامة لابنية التعليم فطعنت ادارة قضايا الدولة عن المؤسسة العامة لابنية التعليم وعن الهيئة العامة لابنية التعليم بالقرار البدائي بمقولة ان الادعاء مقدم ضد المدير العام لمؤسسة ابنية التعليم ولا وجود فعلي أو قانوني لمؤسسة ابنية التعليم لان الاسم الحقيقي هو الهيئة العامة لابنية التعليم فانتهت المحكمة مصدرة الحكم الى أن ابنية التعليم يمثلها المدير العام للهيئة العامة لابنية التعليم وقد مثل بالدعوى بمندوب ادارة قضايا الدولة وصدر الحكم بمواجهته وأن ذكر المدعي اسم خصمه بشكل مجزا لا يؤثر على صحة الخصومة ولا يترتب عليه اعتبار الدعوى مقامة على غير ذي صفة حيث أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه لجهة الخصومة صحيح في القانون من حيث النتيجة مادام أن الحكم صدر على الخصم الحقيقي من جهة ولا وجود لمؤسسة ابنية التعليم قانونا وعملا ويتعين رفض السبب الاول من الطعن وحيث أن مجرد طلب اعادة الخبرة من أحد الخصمين أو كليهما لا يقيد المحكمة مادام انها اقتنعت بالخبرة التي اجرتها محكمة الدرجة الاولى ولم ترثمة ضرورة لاعادتها مما يدخل في مطلق صلاحيتها الموضوعية ويتعين رفض السبب الثاني من الطعن وحيث أن السبب الثالث يثار ابتداء أمام هذه المحكمة وقد استقر اجتهاد محكمة النقض على عدم الالتفات الى مثل هذه الاسباب ويتعين رفض الدفع الذي انطوى على السبب الثالث من الطعن وحيث أنه جرى وضع اليد على جزء من العقار موضوع الدعوى دون مرسوم استملاك فانه لا محل لإعمال أحكام القانون رقم ٣ لعام ١٩٧٦ ويتعين رفض السبب الرابع من الطعن وحيث ان الخبير اوضح في تقريره انه اخذ في عين الاعتبار حين تقدير قيمة المتر المربع موقع العقار ووضعه الحالي وسمته وكافة الاعتبارات الاخرى كما أن تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع مادام ان التقدير ضمن الحدود المألوفة ويتعين رفض السببين الخامس والسادس من الطعن وحيث أنه يستفاد من قيد العقار موضوع الدعوى أن هناك اشارة رهن المصرف الزراعي لقاء مبلغ اثنين وعشرين الف ليرة سورية لمدة أربع سنوات حيث أن وجود اشارة على صحيفة العقار يستلزم استقصاء ما اذا كانت تحول دون قبض المطعون ضده للتعويض المدعي به وحيث أنه ليحق للمدعي المطعون ضده قبض التعويض يجب أن يصار الى تطهير صحيفة العقار من اشارة الرهن ليصار الى نقل الجزء موضوع النزاع لملكية الجهة الطاعنة وان وجود الاشارة على كامل صحيفة العقار لا يمكن المطعون ضده من التنازل على ملكية ما تشغله الجهة الطاعنة من الارض خاليا من النزاع وحيث أن الحكم المطعون فيه يغدو والحال ما ذكر سابقا لأوانه ويتعين نقضه من هذه الجهة لهــــــدا تقرر بالاتفاق: نقض القرار المطعون فيه للسبب المنوه عنه اعلاه ورفض ما عدا ذلك من أسباب