إذا تعذر حضور الشهود، جاز للمحكمة الاعتماد على أقوالهم المدونة في الضبوط الأولية متى أُتيحت مناقشتها واطمأنت المحكمة إلى صحتها.
للمحكمة أن تعتمد على أقوال الشهود الواردة في الضبوط الأولية إذا تعذر حضورهم وكانت تلك الأقوال قد طرحت للمناقشة واقتنعت المحكمة بصحتها.» قرار محكمة النقض السورية – جنحة رقم 1880 قرار 1726 تاريخ 30/8/1982.