يبقى من حق الموظفف الذي انتهت عضويته في مجلس الشعب احتساب معاشه التقاعدي على أساس متوسط الراتب الذي تقاضاه خلال السنتين الاخيرتين في مجلس الشعب ولو أدى خدمات آخرى لدى الدولة بعج اكتسابه هذا الحق أذ لا يجوز الاخلال بمبدأ المساواة بين أفراد السلك الواحد ويكون من يختار تصفية حقوقه التقاعدية بانتهاء عضو...
يبقى من حق الموظفف الذي انتهت عضويته في مجلس الشعب احتساب معاشه التقاعدي على أساس متوسط الراتب الذي تقاضاه خلال السنتين الاخيرتين في مجلس الشعب ولو أدى خدمات آخرى لدى الدولة بعج اكتسابه هذا الحق أذ لا يجوز الاخلال بمبدأ المساواة بين أفراد السلك الواحد ويكون من يختار تصفية حقوقه التقاعدية بانتهاء عضويته في مجلس الشعب الشعب بوضع أفضل من الموظف المماثل الذي اختار المثابرة على خدمة الدولة