• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتبار الاخوة بمنزلة المالك المستقل في طلب تخلية العقار للسكن لايلزمهم بسكناه جميعا ولايتوجب مسؤولية من لم يسكنه فعلا من الاخوة

الشريك في العقار المأجور الذي يطلب التخلية للسكن يُعامل في هذا المجال معاملة المالك المستقل، ولا يُشترط أن يسكن جميع الشركاء العقار مجتمعين، ولا تقوم مسؤولية من لم يسكنه فعلاً متى كان عدم السكن ناشئاً عن عدم اتساع العقار لهم جميعاً.

نص الاجتهاد

اعتبار الاخوة بمنزلة المالك المستقل في طلب تخلية العقار للسكن لايلزمهم بسكناه جميعا ولايتوجب مسؤولية من لم يسكنه فعلا من الاخوة . المناقشة: ان استحصال الطاعن مع أخويه الشريكين على الحكم بالتخلية الاستفادة من حكم الفقرة ( هـ ) للمادة الخامسة من المرسوم التشريتي رقم 111 في 11 شباط 1952 ثم عدم سکنه معهما للسبب المذكور لا يستوجب مسؤوليته الجزائية المنصوص عليها في الفقرة ( جـ ) للمادة العشرين من المرسوم التشريعي المار الذكر لان المتبادر من البند السادس للاسباب الموجبة لتعديل هذا المرسوم أن سبب التعديل هو الرغبة في مساعدة العائلات التي يملك أفرادها عقارا مشترکا ولانه ليس من الجائز بعد اظهار الشارع هذه الرغبة أن يحرم أحدهم من مشاركة شركائه بدعوی طلب التخلية لسكن شركائه اذا كان العقار لا يتسع لسكن الجميع . وكان مما ينبغي أن لا يغرب عن الباب اذا أردنا ملاحظة رغبة الشارع أن جملة من أخلى عقارا ولم يشغله في ميعاد شهرين الواردة في الفقرة (جـ) تلك لا يقصد منها أن الأشغال يجب أن يتم من جميع الشركاء ولو كان العقار يضيق عن استيعابهم لكثرة أفراد عائلاتهم وان من لا يسكن منهم لهذه المعذرة لا ينجو من المسؤولية مهما بلغ من شأن معذرته ، وكان التفسير الذي لايرتكز على الأساس الذي ذكرناه قبلا يكون بعيدا عن معنى العدالة التي توخاها الشارع رفقا بحال الضعفاء من أصحاب الحصص في العقار المأجور . وكان اذا أخذنا بنظرية محكمة الموضوع واجتهادها الذي يرتكز على مسؤولية من لا يسكن منهم للسبب المذكور فان هذه المسؤولية لا تزول أيضا في حالة فساد البناء جميعه أو عدم صلاح بعض أجزائه للسكن دون البعض الآخر المسكون منهم وهو أمر لا يتصور أن يكون من غرض الشارع ، وكان الشارع الذي يرمي من كل ذلك حماية المستأجر من سوء التصرف المالك ليس منه أن يحرم المالك من الانتفاع بملكه بالمقدار الذي يتيسر له كالمالك المستقل